المجلس الوطني

المجلس الوطني

قانون عدد 47 ‏لسنة 1997 مؤرخ في 14 ‏جويلية 1997 ‏يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها
تنظيم عمادة الأطباء البياطرة
‏الفصل 12 ‏_ تحدث عمادة للأطباء البياطرة وتضم وجوبا جميع الأطباء البياطرة المؤهلين لممارسة مهنتهم بالبلاد التونسية وذلك مهما كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه.
‏وتتمثل مهمة العمادة في :
1) السهر على المحافظة على مبادئ الأخلاق والنزاهة والإخلاص اللازمة لممارسة مهنة طبيب بيطري وعلى احترام الواجبات المهنية المنصوص عليها خاصة بمجلة واجبات الطبيب البيطري.
2) الدفاع عن شرف مهنة طبيب بيطري واستقلاليتها.
3) تمثيل المصالح المعنوية لأعضائها والدفاع عنها.
4) تنظيم مشاريع التقاعد والتعاون لفائدة أعضائها.
5) المساهمة في تطوير البحث العلمي وتشجيعه بالتعاون مع الهياكل المختصة.
‏تتولى العمادة القيام بمهمتها بواسطة المجلس الوطني والمجالس الجهوية ومجلس التأديب.
‏القسم الأول في المجلس الوطني
‏الفصل 13 ‏_ يضع المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة جدولا وطنيا في الأشخاص الذين استوفوا الشروط التي تستوجبها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والمتعلقة بممارسة الطب البيطري والذين وقع قبولهم من قبل المجلس الوطني لممارسة مهنتهم ويسهر المجلس في بداية كل سنة على توزيع الجدول على الإدارات والهيئات المعنية بالأمر.
‏لا يمكن ترسيم طبيب بيطري بجدول العمادة إذا كان مرسما بجدول عمادة أو هيئة مشابهة تابعة لدولة أجنبية.
‏الفصل 14 ‏_ يتركب المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة من ثمانية أعضاء ينتخبهم أعضاء العمادة لمدة أربع سنوات.
‏يجب على الأعضاء المترشحين لعضوية المجلس الوطني للعمادة أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين بجدول العمادة منذ عشر سنوات على الأقل.
‏الفصل 15 ‏_ يكون انتخاب المجلس الوطني بالاقتراع السري والمباشر وبالأغلبية النسبية للأصوات المصرح بها وفي صورة تعادل الأصوات ينتخب أكثر المترشحين أقدمية في الترتيب بجدول العمادة.
‏ويتم حسب نفس القواعد تجديد نصف عدد أعضاء المجلس كل سنتين. لا يمكن انتخاب أعضاء المجلس لأكثر من مدتين نيابيتين متتاليتين.
‏ويتولى رئيس المجلس الوطني، بعد كل انتخاب وبدون تأخير، تبليغ محضر الانتخاب إلى الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالصحة العمومية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.
‏تضبط طرق سير انتخاب أعضاء المجلس وكذلك تنظيمه بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.

‏الفصل 16 ‏_ يمارس المجلس الوطني الصلاحيات العامة للعمادة المنصوص عليها بالفصل 12 ‏من هذا القانون. وعلاوة على ذلك فهو :
- ‏ينظر في الترسيم بالجدول.
- ‏يدرس المسائل التي تدخل في نطاق مشمولاته أو التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالفلاحة أو الوزير المكلف بالصحة العمومية.
- ‏يضبط النظام الداخلي للعمادة.
- ‏يضبط مقدار الاشتراك الذي يجب أن يسدده كل عضو بالعمادة إلى المجلس الجهوي ويحدد كل سنة القسط الذي يجب أن يسدده المجلس الجهوي من هذا الاشتراك إلى المجلس الوطني. ويكتسي دفع الإشتراك الصبغة الإجبارية ويستوجب الإخلال بذلك تسليط عقوبات تأديبية واتخاذ التدابير المنصوص عليها بمجلة الواجبات.
- ‏يقبل الهبات والوصايا.
- ‏يتصرف في أموال العمادة ويمكن له أن يحدث أو يدعم المشاريع الاجتماعية التي تهم أعضاء العمادة ومن انتقل إليهم الحق.
- ‏يوجه الدعوة للجلسات العامة العادية والاستثنائية للعمادة.
‏الفصل 17 ‏_ يكون مقر المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بتونس العاصمة.
‏يجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل وكلما طلب ذلك نصف أعضائه على الأقل. ولا يمكن أن يجري مداولاته إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
‏تكون مداولات المجلس الوطني سرية ولا يمكن لأي شخص من غير أعضائه حضورها. غير أنه يمكن أن يحضر الأشغال، بصفة استشارية، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة وممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ومستشار قانوني وذلك بطلب من رئيس المجلس الوطني.
‏الفصل 18 ‏_ ينتخب المجلس الوطني رئيسا له من بين أعضائه.
‏يمثل رئيس المجلس الوطني العمادة في جميع أعمال الحياة المدنية وهو مؤهل لرفع الدعاوي لدى المحاكم باسم العمادة ويمكن له تفويض بعض مشمولاته إلى عضو من المجلس أو أكثر كما يمكن له عند الاقتضاء أن يفوض كل مشمولاته إلى ذفس الأشخاص لمدة زمنية محدودة.

آخر الأخبار
بلاغ نعي المففور له الدكتور عبد الباقي المنصوري
بلاغ نعي المففور له الدكتور عبد الباقي المنصوري
صدر بالرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي
تعزية
تعزية