قانون عدد 47 لسنة 1997 مؤرخ في 14 جويلية 1997 يتعلق بممارسة مهنة طبيب بيطري وتنظيمها
الفصل 19 _ تحدث مجالس جهوية لعمادة الأطباء البياطرة وتضبط مشمولاتها وعددها ومرجع نظرها الترابي وتركيبها ومراكزها وطرق وسير إنتخاب أعضائها وعددهم بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
لا تمارس المجالس الجهوية صلاحيات تأديبية.
وفي صورة رفع شكوى ضد طبيب بيطري أمام المجلس الجهوي، فإن هذا الأخير يحيلها على المجلس الوطني مشفوعة برأي معلل.
تودع لدى المجالس الجهوية لتكون على ذمة وزارة الفلاحة ووزارة الصحة العمومية، الاتفاقات والعقود والوثائق الملحقة بها، التي يبرمها الطبيب البيطري مع الغير والمتضمنة تقديم خدمات مهنية.
الفصل 20 _ يجب أن تكون قرارات المجلس الجهوي معللة.
الفصل 21 _ يتركب كل مجلس جهوي من أعضاء منتخبين من قبل الأطباء البياطرة المرسمين بجدول العمادة والراجعين إليه بالنظر ترابيا. وتنطبق أحكام الفصل 15 من هذا القانون على المجالس الجهوية.
يجب على الأطباء البياطرة المترشحين لعضوية المجالس الجهوية أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين منذ ثلاث سنوات على الأقل بجدول العمادة.
الفصل 22 _ يجتمع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للعمادة بمقر المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك لتنسيق أنشطتهم.
الفصل 19 _ تحدث مجالس جهوية لعمادة الأطباء البياطرة وتضبط مشمولاتها وعددها ومرجع نظرها الترابي وتركيبها ومراكزها وطرق وسير إنتخاب أعضائها وعددهم بأمر يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة.
لا تمارس المجالس الجهوية صلاحيات تأديبية.
وفي صورة رفع شكوى ضد طبيب بيطري أمام المجلس الجهوي، فإن هذا الأخير يحيلها على المجلس الوطني مشفوعة برأي معلل.
تودع لدى المجالس الجهوية لتكون على ذمة وزارة الفلاحة ووزارة الصحة العمومية، الاتفاقات والعقود والوثائق الملحقة بها، التي يبرمها الطبيب البيطري مع الغير والمتضمنة تقديم خدمات مهنية.
الفصل 20 _ يجب أن تكون قرارات المجلس الجهوي معللة.
الفصل 21 _ يتركب كل مجلس جهوي من أعضاء منتخبين من قبل الأطباء البياطرة المرسمين بجدول العمادة والراجعين إليه بالنظر ترابيا. وتنطبق أحكام الفصل 15 من هذا القانون على المجالس الجهوية.
يجب على الأطباء البياطرة المترشحين لعضوية المجالس الجهوية أن يكونوا من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بحقوقهم المدنية ومرسمين منذ ثلاث سنوات على الأقل بجدول العمادة.
الفصل 22 _ يجتمع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للعمادة بمقر المجلس الوطني بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك لتنسيق أنشطتهم.