مجلة الواجبات

مجلة الواجبات

‏أمر عدد 254 لسنة 2000 ‏مؤرخ في 31 جانفي 2000 يتعلق بمجلة واجبات الطبيب البيطري



‏العنوان الأول أحكام عامة

‏الفصل الأول . تنطبق أحكام هذه المجلة على كل طبيب بيطري وعلى تلامذة المدارس الوطنية البيطرية في نطاق التكوين الذي يتلقونه وعلى الأشخاص الذين منحوا ترخيصا لممارسة الطب البيطري طبقا لمقتضيات الفصلين 2 ‏و3 من القانون عدد 47 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997 المشار إليه أعلاه.
‏وترجع المخالفات لهذه الأحكام بالنظر إلى مجلس التأديب لعمادة الأطباء البياطرة.
‏الفصل 2 ‏. يتعين على كل طبيب بيطري عند ترسيمه بالجدول أن يؤكد أمام المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة بأنه اطلع على هذه المجلة ويتعهد كابيا باحترامها ويقسم بذلك.
‏ويتمثل نص هذا القسم فيما يلي :
‏´´بسم الله الرحمان الرحيم وبحضور أعضاء المجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة، أقسم بأن :
- ‏أكون وفيا في ممارسة الطب البيطري لقواعد الشرف والأخلاق والنزاهة والآداب وأشرّف أولئك الذين درّسوني مبادئ فني وأخلص لتعليمهم لي اعترافا لهم بالجميل.
- ‏أحترم حياة الحيوانات وأضطلع بدور رئيسي في حماية صحتها وطيب عيشها وأعمل على تحسين صحة الإنسان وطيب عيشه.
- ‏أسهر في الحفاظ على المحيط وفي تنمية حياة الوفاق بين كل الكائنات الحية وفي خلق ظروف تعايش مثالية بين الإنسان والحيوان.
- ‏أحاول التمكن من المعارف والتقنيات الحديثة في الطب البيطري وتلقينها للغير مع الحرص على النهوض بالمبادلات مع العلوم الشبيهة قصد المساهمة في تقدم العلم.
‏وأن لا أسمح بأي حال من الأحوال باستعمال معارفي و وضعي لإفساد الأخلاق وتشجيع الأعمال المخلة.
‏وليخصني الناس باحترامهم إن أنا أخلصت لوعودي وليشملني العار أو يعاملني زملائي باحتقار إن أنا خالفنها" .
الفصل 3 . يجب أن يكون كل مطلب للترسيم بجدول عمادة الأطباء البياطرة مرفوقا بشهادة الدكتوراه في الطب البيطري أو شهادة معترف بمعادلتها وبمضمون من البطاقة عدد 3 وبوثيقة تثبت جنسية المعني بالأمر.
‏الفصل 4 ‏. يسلم المجلس الوطني لكل طبيب بيطري رمزا مميزا يحمل عدد الترسيم بجدول العمادة بالنسبة للسنة الجارية وبطاقة مهنية للقيام بمهمته.
‏الفصل 5‏. يشطب مؤقتا من جدول العمادة اسم الطبيب البيطري الذي لم يدفع مساهماته إلى المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة مدة عامين متتالين بعد التنبيه عليه.
‏ويعاد ترسيم اسمه وجوبا بمجرد أن يسدد مساهماته.
ويضبط مقدار المساهمة سنويا من قبل المجلس الوطني.
‏الفصل 6. يتعين على الطبيب البيطري أن يمارس مهنته في الظروف التي تسمح له باستعمال أجهزة ووسانل تقنية ضرورية لتعاطي فنه بصفة سليمة.
‏ويجب أن تخضع كل عيادة أو مصحة طبية أو جراحية أو مخبر بيطري لمصادقة مجلس العمادة الذي يثبت من احترام قواعد العمل المفروضة بمقتضى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

‏العنوان الثاني ‏في واجبات الطبيب البيطري العامة

‏الفصل 7 . يجب على الطبيب البيطري أن يشرف مهنته وأن يمتنع، حتى خارج أدائه لها، عن التصرف بطريقة من شأنها الحط من قيمتها.
‏الفصل 8 ‏. يجب على الطبيب البيطري أن يتجنب خداع الناس أو زملائه إراديا. ويحجر عليه استعمال شهائد مزورة والاستظهار بها.
‏ولا يسمح للطبيب البيطري أن ينص بوصفاته أو بالأدلة إلا على البيانات التالية :
1. ‏الصفات المهنية المتحصل عليها بواسطة مناظرة أو امتحان تسمية رسمية.
2. الشهادات والوظائف الجامعية والإستشفائية والتي يجب أن تكون قائمة يوم إدراجها ضمن هذه البيانات. أما بالنسبة للشهادات والوظائف التي مارسها من قبل، فيجب أن تليها كلمة ´´سابقا´´ .
3. ‏الأوسمة الشرفية المعترف بها بالجمهورية التونسية.
4. البيانات التي من شأنها تسهيل علاقاته بحرفائه (الاسم واللقب ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان وأوقات العيادة).
‏ولا يسمح للطبيب البيطري أن يضع على باب مسكنه إلا البيانات التالية : الإسم واللقب مسبوقين بعبارة ´´طبيب بيطري´´ بقطع النظر عن شكل الممارسة.
‏الفصل 9 ‏. يمنع على الطبيب البيطري أن يأتي أعمال احتيال أو خداع من شأنها الحط من قيمة مهنته وخاصة منها كل أعمال التدجيل.
‏الفصل 10 . يجب أن تكون لمقالات الإرشاد الموجهة للعموم والمحررة أو الموقعة من طرف الطبيب البيطري طابعا تربويا وتساهم في التقارب بين العموم ومهنة الطب البيطري ويجب أن لا يتبع هذا التوقيع أية إشارة إلى مكان إقامته.
‏ويجب على المؤلف في حالة ما إذا كان هذا المقال ذا طابع إشهاري أو تجاري، وفي حالة ارتباطه بشركة أن يتبع إمضاءه ذكر اسم هذه الأخيرة.
‏كما يجب على كل طبيب بيطري يستعمل الصحافة أو الوسائل السمعية والبصرية أن يمتنع عن كل إشهار شخصي أو تجاري. ويجب عليه أن يعلم المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المختص ترابيا بمداخلته.
‏الفصل 11 . يجب على كل طبيب بيطري أجري معه حديث صحفي أن يطالب بعرض نص المقال على مصادقته خطيا قبل نشره. وفي حالة مخالفة الصحفي لهذا الإجراء، يجب على الطبيب البيطري، إن كانت له تحفظات على النص الواقع نشره أن يبعثها فورا إلى مدير الجريدة أو رئيس التحرير بها والمطالبة بنشرها طبقا لقانون الصحافة.
‏ويبقى الطبيب البيطري مسؤولا أمام المجلس الوطني عن الأقوال التي أدلى بها طبقا للفصلين 7 و 8 ‏من هذا الأمر.
‏الفصل 12 . لا يرخص للطبيب البيطري في استعمال وثائق أو نتائج البحوث الخاصة والملاحظات الشخصية التي حصلت له بواسطة غيره من المؤلفين وذلك في منشوراته الطبية والعلمية إلا في حالة ذكر مساهمة هؤلاء في إنشائها.
‏الفصل 13 . في صورة ما إذا لوحظ أن تعاطي مهنة الطب البيطري من قبل طبيب بيطري مرسم بجدول العمادة مستحيلا أو خطرا لاعتبارات صحية متصلة بالطبيب البيطري المعني، يحيل وزير الفلاحة أو الوزير المشرف أو وكيل الجمهورية بمجرد حصول العلم بذلك، الأمر كتابيا إلى المجلس الوطني الذي يتعين عليه البت فيه بعد أن يبدي أربعة أطباء بياطرة خبراء رأيا معللا اثنان منهم يعينهما المجلس الوطني واثنان آخران يعينهما الطبيب البيطري المعني بالأمر.
‏ويمكن عرض المسألة أيضا على المجلس الوطني من طرف طبيب بيطري.
‏الفصل 14 . يحجر على كل طبيب بيطري يشغل خطة إدارية أو نيابة سياسية أن يستغلها بصفة مباشرة أو غير مباشرة لغايات مهنية.
‏الفصل 15 . يمنع، منعا باتا، على الأطباء البياطرة أن يحموا بصفاتهم كل شخص غير مؤهل لممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات.
‏الفصل 16 . يحجر على الطبيب البيطري أن يصف للآدميين أدوية مسموح أو غير مسموح بتعاطيها من طرف وزارة الصحة العمومية حتى ولو كان ذلك بإذن من طبيب.
‏الفصل 17 . يجب على الطبيب البيطري أن يكون حذرا عند تحريره للشهائد أو الوثائق المماثلة المطلوبة منه وأن لا يدوّن فيها إلا الوقائع التي أمكنه المثبت شخصيا وبدقة من صحتها.
‏ويعرّض إمضاء أو تسليم شهائد أو وثائق غير صحيحة صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجنائية.
‏كما يجب أن تحمل كل شهادة أو تصريح أو وثيقة مسلمة من قبل طبيب بيطري توقيعه بخط اليد .
‏الفصل 18 . يجب على الطبيب البيطري عند إعداد شهادة طبية :
‌أ) ‏احترام السر المهني ما عدى الحالات التي نص عليها القانون. ‏والالتزام بالموضوعية والدقة قدر الإمكان وتوخي الكثير من الحذر.
‌ب) ‏ذكر السبب الداعي لتسليمها.
‌ج) ‏موافقة المعطيات المذكورة في الشهادة الطبية للفرض المنشود.
‌د) الفصل بوضوح عند تحرير الشهادة بين المعاينات التي حصلت ‏له من خلال ملاحظاته الشخصية وبين المعلومات التي مده بها مالك الحيوان أو شخص آخر.
‏ويجب على الطبيب البيطري الذي يذكر في الشهادة قيام طبيب بيطري آخر بتشخيص أو فحص، ذكر اسم هذا الأخير وعنوانه.
‌ه) ‏تضمين الشهادة وصفا للحيوان ومعلومات تتعلق بهوية المالك.
‌و) أن يسجل بوضوح في الشهادة تاريخ الفحص الطبي وتاريخ تسليمها وتوقيعه وعنوانه.
‌ك) ‏ألا يسجل على الشهادة إلا المعلومات ذات الطابع الطبي.
‏الفصل 19 . يمنع على الطبيب البيطري أن يتعاطى مع مهنته أي نشاط آخر يتعارض مع شرف المهنة.

‏العنوان الثالث ‏في واجبات حسن المعاملة بين الزملاء

‏الفصل 20 ‏. يجب على الأطباء البياطرة الحرص على إيجاد علاقات زمالة طيبة فيما بينهم.
‏ومن كان بينه وبين زميله حزازات مهنية، يجب عليه السعي أولا إلى التصالح معه. فإن لم يتيسر له ذلك يجب عليه إشعار رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني وكذلك الطبيب البيطري متفقد المصالح البيطرية في حالة ما إذا كان الخلاف يتعلق بممارسة وظيفة إدارية.
‏الفصل21 ‏. يجب على الأطباء البياطرة تبادل المساعدة المعنوية فيما بينهم ولو بصفة مستمرة وأن يسدوا النصائح لبعضهم البعض وكذلك المساعدات والدعم.
‏ويعتبر من حسن المعاملة بين الزملاء الدفاع عمّن يتعرض منهم للقدح. ويجب على الطبيب البيطري أن يمتنع عن تقديم كل معلومة شخصية أو مهنية ولو بصفة غير مباشرة، قد تستعمل ضد زميله إلا في حالة طلبها من طرف السّلط العدلية أو الإدارية أو من طرف رئيس المجلس الوطني أو رئيس المجلس الجهوي المعني.
‏ويحجر على الطبيب البيطري الإفتراء على زميله أو اغتيابه أو نقل أقوال قد تنال منه في مباشرة مهنته.
‏كما يحجر عليه محاولة جلب حرفاء رملائه أو التأثير عليهم بأي طريقة كانت لتحقيق منفعة خاصة.

‏العنوان الرابع ‏في الممارسة الحرة لمهنة الطب البيطري

‏الباب الأول ‏في واجبات الطبيب البيطري نحو حر فائه

‏الفصل 22 ‏. يتكون حرفاه الطبيب البيطري من جملة الأشخاص الذين يعهدون إليه القيام بجملة الإسعافات الطبية والجراحية لحيواناتهم دون تحديد ترابي.
‏ويحق للمجلس الوطني السماح بمخالفة هذه القاعدة في بعض الحالات مثل الخوف من تفشي بعض الأمراض الوبائية بمناطق خالية منها.
‏الفصل 23 ‏. لا يمكن لطبيب بيطري إمتلاك أكثر من عيادة واحدة.
الفصل 24 ‏. يحق لكل طبيب بيطري، في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ انتصابه أو تغيير عنوانه وبعد حصوله على موافقة المجلس الجهري لعمادة الأطباء البياطرة المعني، إشعار العموم بذلك عن طريق الصحف في شكل ثلاث اعلانات متتالية غير مؤطرة أو مكبرة ولا تحتوي إلا على التنصيصات المختصرة التالية :
- ‏العنوان ورقم الهاتف ومواعيد العيادة.
- ‏الشهادات والجوائز المدرسية أو الجامعية أو العلمية المعترف بها رسميا والمهام السابقة والمتحصل عليها عن طريق المناظرات أو الامتحانات.
- ‏الأوسمة الشرفية المعترف بها بالجمهورية التونسية.
‏ويجب أن لا تحتوي هذه التنصيصات على تعريفات أو إشهارات ذات صبغة تجارية.
‏ويمكن للطبيب البيطري الذي يستقر أو يغير عنوانه القيام بزيارات ‏للسلط الرسمية بمنطقة انتصابه قصد تسهيل هذه العملية.
‏الفصل 25 ‏. يمنع على كل طبيب بيطري القيام بالإشهار.
ويمنع عليه بوجه الخصوص :
1. ‏تعليق الاعلانات.
2. وضع المطبوعات أو الإعلانات أو المناشير أو البلاغات أو المعلقات الإشهارية على ذمة العموم.
3. ‏إدراج بيانات إشهارية في أدلة الهاتف أو غيرها.
‏ويسمح بالتنصيص فقط، في الدليل دون تأطير أو تكبير، على الاسم واللقب والشهائد المعترف بها رسميا من قبل المجلس الوطني والاختصاص الممارس بصفة حصرية والعنوان وأرقام الهاتف وأيام وأوقات العيادة.
4. كل طرق الإشهار على الطرقات أو في الأماكن العامة. 5
5. كل تظاهرة جماهيرية ليسر لها غاية علمية أو تربوية.
6. تعليق لافتات أو لوحات ذات طابع تجاري وكل تسمية وهمية للمؤسسة. غير أنه يسمح للطبيب البيطري :
‌أ) ‏بوضع لوحة مهنية في مدخل العيادة أو المصحة لا تتجاوز قياساتها 50 ‏صم لكل ضلع ولا تحتوي إلا على الإسم واللقب والشهادات المعترف بها رسميا وأوقات العيادات.
‌ب) ‏بوضع لوحة ضوئية بيضاء يبلغ طولها 65 ‏صم وعرضها 25 ‏صم وسمكها 15 صم مرسوم عليها شارة الطب البيطري وكلمات "طبيب بيطري" مكتوبة باللون الأزرق الداكن.
‌ج) ‏بوضع صندوق ضوئي يبلغ طوله مترين وعرضه 60 ‏صم وسمكه 15 صم مكتوب عليه "عيادة بيطرية" أو "مصحة بيطرية".
7. ‏عرض أشياء في أماكن العمل ظاهرة من الطريق العام.
‏الفصل 26 ‏. يمنع على الطبيب البيطري القيام بكل عمل من شأنه مساعدة دجال أو كل تواطئ بين أطباء بياطرة وبين هؤلاء وكل شخص آخر.
‏الفصل 27. يمنع على الطبيب البيطري أن يجذب إليه الزبائن عن طريق القيام بتخفيض للأسعار أو وعود بالحصول على امتيازات مادية أو غيرها.
‏الفصل 28‏. يمنع على الطبيب البيطري أن يفتح لحسابه الخاص عيادات طبية في الأماكن التجارية أو في فروعها وخاصة الصيدليات والمخابر ومتاجر العقاقير ومنشآت صنع أو بيع مواد الصيدلة أو المواد الغذانية ومحلات الجزارة أو المقاهي وأماكن بيع المشروبات أو تجارة الحيوانات ومنشآت مواد الزينة والمحلات المملوكة أو المكرية أو المشغولة من قبل هيآت حماية الحيوانات.
‏ولا يسمح بفتح مثل تلك العيادات في محلات البيطرة ودور الحضانة أو إقامة الحيوانات السليمة أو المريضة منها إلا في حالة امتلاكها من طرف الطبيب البيطري.
‏ويمنع الإدلاء باستشارات مفتوحة للعموم مجانية أو بأجر، وتعود بالمنفعة ماديا أو معنويا على شخص مادي أو معنوي لا ينتمي إلى المهنة ما عدى حالة جمعية ذات مصلحة عامة وموضوع نشاطها هو حماية الحيوانات. وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب أن تكون الاستشارات المجانية مخصصة فقط للحيوانات التي ليس لمالكيها موارد كافية.
‏ويجب أن تأخذ هذه الالتزامات مع الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة الملحقين بهذه الجمعية عن طريق عقود كابية تخضع لموافقة المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني. ويجب على هذا الأخير أن يثبت من تطابقها مع أحكام هذه المجلة وبصفة خاصة ضمان الاستقلالية المهنية التامة للطبيب البيطري.
‏الفصل 29 ‏. يعتبر تسليم تقرير مغرض أو شهادة مجاملة خطأ فادحا.
‏الفصل 30 . لا يمكن لطبيب بيطري أن يطلب مساعدته أو تعويضه مؤقتا إلا من قبل شخص مؤهل قانونا لممارسة هذا النشاط.
‏ويجب على الطبيب البيطري أن يعلم المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة الذي ينظر إن كانت تتوفر في المساعد أوالمعوض الشروط والأخلاقيات الضرورية.
‏ويخضع المعوض أو المساعد أثناء مدة التعويض أو المساعدة للسلطة التأديبية للعمادة.
‏ويجب على الطبيب البيطري الذي يتم تعويضه أن يعلم الإدارات العمومية المنتفعة بخدماته.
‏الفصل 31. لا يمكن لطبيب بيطري أن يشغل محلا شغله قبله زميل له مازال يمارس نشاطه أو محلا آخر موجود في نفس المبنى وفي نفس العنوان إلا بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل وموافقة هذا الأخير أو ورثته. ويؤهل المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة في صورة الرفض، لإعطاء هذا الترخيص بطلب من المعني بالأمر.
‏الفصل 32. يمنع على الطبيب البيطري أن يعهد بتسيير عيادته بصفة مستمرة إلى زميل له.
‏الفصل 33. يمكن لكل طبيب بيطري، في حالة تغيب اضطراري أو مرض، الاعتماد على أحد زملائه المجاورين لتعويضه مجانا شرط المعاملة بالمثل وتسديد المصاريف المدفوعة من قبل معوضيه، ويرجع لهؤلاء تقدير إلى أي مدى يمكن، دون إسراف، طلب مساعدتهم.
‏ويجب على الزملاء وكذلك أولئك الذين أمّنوا حصص استمرار، الانسحاب بمجرد عودة المريض أو الغائب إلى ممارسة مهامه وإعلام هذا الأخير بطبيعة وتبعات تدخلاتهم.
‏الفصل 34. في حالة وفاة طبيب بيطري، يتعين على الزملاء المجاورين له أن يضعوا أنفسهم على ذمة الورثة أو ذوي الحقوق قصد تغطية طلبات حرفاء زميلهم المتوفي وفق الشروط الواردة بالفصل 33 والمتعلقة بالتغيب أو بالمرض.
‏ويجب على هؤلاء الزملاء، ولفترة لا تتجاوز ستة أشهر، أن يمتنعوا عن كل محاولة لكسب حرفاه زميلهم المتوفي قصد السماح لورثته أو ذوي الحقوق باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية مصالحهم.
‏ويجب على الأطباء البياطرة المكلفين من قبل السلط المختصة عوضا عن زميلهم المتوفي بالقيام بأعمال مراقبة اللحوم والمعارض والأسواق وأماكن تشطية الدواب أن يعلموا هاته السلط أنهم لن يقبلوا هذه المهام إلا في نطاق الإنابة وبصفة وقتية في انتظار أن يتم تكليف طبيب آخر رسميا بهؤلاء الحرفاء.
‏ويبقى للسلطة المختصة أهلية النظر وحدها في اختيار الطبيب البيطري المكلف بالمراقبة بصفة نهائية.
‏وأثناء فترة الستة أشهر لا يسمح بفتح أية عيادة إلا وفق المقاييس التي يسمح بها الفصل37 من هذا الأمر.
الفصل 35. يمكن لأرملة الطبيب البيطري أو لورثته أو لذوي الحقوق، بعد أخذ موافقة المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة، تأمين حاجيات الحرفاء من قبل معوض مدة سنة على أقصى تقدير إبتداءا من تاريخ الوفاة.
‏وفي حالة ما إذا كان للطبيب البيطري المتوفى بنتا أو ولدا تونسيا يزاول دراسته بمدرسة طب بيطري يعبر كابيا وفي أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة، عن نيته بصفة واضحة لاستعادة حرفاء والده المتوفي فيمكن للمجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة أن يمهله الآجال الضرورية لذلك.
‏كما يمكن إعطاء أجل لأبناء البياطرة المتحصلين على شهادة ختم الدراسة والمؤدين لواجبهم العسكري أو الملزمين بواجبات تعاقدية لا تتجاوز السنتين. وفي كل الحالات يجب أن يتم التعويض من قبل كل طبيب بيطري مرسم بصفة منتظمة في العمادة.
‏الفصل 36. يحجر تعاطي الطب البيطري بصفة متنقلة إلا في الأماكن المعدة أو المصادق عليها لهذا الفرض من قبل السلط المختصة.
‏الفصل 37. فيما عدا الاتفاق بين المعنيين بالأمر، يمنع على الطبيب البيطري الانتصاب والاشتراك مع زميل له أو استرجاع حرفاء أو الممارسة بصفة مساعد أو معوض في منطقة تبعد أقل من 20 ‏كلم عن عيادة الطبيب البيطري الذي دعي لتعويضه أو مساعدته أو مشاركته أو للقيام بتربص لديه.
‏وتبدأ فترة المنع انطلاقا من اليوم الذي يلي انتهاء هذا النشاط وتبلغ سنتين إذا ما تمت ممارسة إحدى هذه المهام أو البعض منها لفترة تتراوح بين 30 و 90 ‏يوما و 5 ‏سنوات إذا تجاوزت 90 ‏يوما.
‏ويجب إبرام عقد كتابي بين المعنيين بالنسبة لكل تعويض أو مساعدة تتجاوز مدتها ستة أشهر يضبط حقوق وواجبات الأطراف خاصة بالنسبة لحالة الطبيب البيطري المعوض أو المساعد والذي انقطع عن ممارسة كل نشاط مهني في مكان التعويض أو المساعدة.
‏كما تطبق نفس الأحكام عندما تبلغ مدة المساعدة أو التعويض ستة أشهر.
‏الفصل 38. يجب على الطبيب البيطري أن يؤدي واجباته التي تفرضها عليه القوانين والتراتيب بكل دقة ونزاهة.
‏الفصل 39. يمنع تسليم استشارات عن طريق المراسلة دون القيام مسبقا بكل الاختبارات الضرورية قصد تشخيص المرض.
‏الفصل 40‏. يبقى الطبيب البيطري ملزما معنويا بالإجابة في حدود الإمكان عن كل طلب موجه إليه لتقديم الإسعافات الأولية لحيوان مريض، مع مراعاة الأحكام السابقة الذكر والمتعلقة بواجبات الأطباء البياطرة.
‏الفصل 41‏. يجب على كل طبيب بيطري، في حالة دعوته من قبل حريف جديد، أن ينبه هذا الأخير إلى وجوب تسوية أتعاب الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة الذين سبقوه والاقتصار على تقديم الإسعافات الإستعجالية ما دامت هذه التسوية لم تتم.
‏الفصل 42‏. يجب على الطبيب البيطري كلما تدخل إثر زميل له أن يمتنع بشدة عن كل انتقاد صريح أو ضمني لسلوك هذا الأخير وتجنب حتى مجرد الاستماع للانتقادات الموجهة ضده.
‏الفصل 43‏. يمكن لمالك الحيوان استشارة طبيب بيطري آخر يختاره بنفسه. غير أنه إذا لم يحظ هذا الأخير بموافقة الطبيب البيطري المعالج فبإمكانه الانسحاب دون إلزامه بتقديم تفسير لذلك.
‏كما يجب على الطبيب البيطري المعالج في حالة الموافقة أن ينبه الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة المستشارين والاتفاق معهم على يوم وساعة الزيارة.
‏الفصل 44‏. يجب على الطبيب البيطري المستشار أن لا يفحص الحيوان المريض دون حضور الطبيب البيطري المعالج إلا في حالة تأخر هذا الأخير أكثر من نصف ساعة عن الموعد المضروب أو اتفاق بينهما.
‏الفصل 45‏. قبل فحص للحيوان وفي غياب الآخرين يتولى الطبيب البيطري المعالج إعلام زميله المستشار بملاحظاته وبتدخلاته.
‏ويتمتع الطبيب البيطري المستشار إثر ذلك، بحرية التصرف في فحص الحيوان والإحاطة بكل المعلومات المجدية من جانب المالك دون إعطاء هذا الأخير أي توضيح عن تشخيص المرض أو وصف الدواء قبل التشاور مع زميله المعالج.
الفصل 46‏. يجب على الطبيب البيطري المعالج والطبيب البيطري المستشار، بعد زيارة الحيوان المريض، التشاور بعيدا عن الآخرين وعدم التناقش أمامهم.
‏الفصل 47‏. في صورة الاتفاق بين الطبيب البيطري المعالج والطبيب البيطري المستشار يتم عرض نتائج الاستشارة على المالك من قبل الطبيب البيطري المستشار ويجب أن يتضمن العرض التنويه بجهود الطبيب البيطري المعالج.
‏وفي حالة وجوب استبدال العلاج، تعرض التغييرات على المالك بطريقة لا تدل على إنكار ما تم إنجازه من قبل أو حتى انتقاد غير مباشر للوصفات السابقة.
‏الفصل 48‏. يجب على الخبراء أثناء الاختبارات أو الاختبارات المضادة وفي الفحوصات المضادة للحوم أو المواد الغذائية، أن لا يباشروا هذه العمليات دون الحصول على رخصة مسلمة من طرف القاضي أو الإدارة التي انتدبتهم أو نسخة مطابقة للأصل من الاتفاق الذي عينهم بصفة حكم.
‏ويجب عليهم أن يستدعوا، بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، الأطباء البياطرة المعنيين بالنزاع والمطالبين من جهتهم بتمكين الخبراء من كل المعلومات المفيدة في أداء مهمتهم.
‏الفصل 49‏. يجب على الأطباء البياطرة الخبراء التابعين لشركات التأمين على موت القطيع أن لا يفحصوا الحيوانات دون تنبيه الطبيب البيطري المعالج بيوم الزيارة ما عدى حالة اقتصار مهمتهم على مراقبة البنود القانونية وفي هاته الحالة يمكنهم التصرف بمفردهم.
‏غير أنه يجب عليهم بعد القيام بزيارتهم إعلام الطبيب البيطري المعالج بذلك.

‏الباب الثاني ‏في الشركات بين الأطباء البياطرة

‏الفصل 50 ‏. يمكن للأطباء البياطرة المسجلين بجدول العمادة أن يتشاركوا لممارسة نشاطهم المهني بشرط احترام الشروط التالية :
1) ‏لا يمكن لأية شركة أن تضم أكثر من خمسة شركاء.
2) يجب أن تكون كل شركة بين أطباء بياطرة موضوع عقد كتابي ‏يحترم الاستقلالية المهنية لكل واحد منهم.
‏ويجب أن ينص هذا العقد على :
‌أ. ‏الأشياء المشتركة بينهم.
‌ب. ‏حقوق كل شريك وواجباته.
‌ج. مقر الشركة.
‌د. ‏منع كل شريك أو مستحق من التفريط في حقه في الشركة لشخص غريب عنها دون موافقة الشركاء.
‌ه. ‏الشروط التي تسمح لكل شريك بمغادرة الشركة في أي وقت.
‌و. ‏الإجراءات المتبعة في تصفية الخلافات بين الشركاء ولحل الشركة.
3) ‏يمنع كل تنصيص من شأنه إعطاء الشركة طابع الاتحاد الاحتكاري أو التحالف الموجه ضد زميل أجنبي عن الشركة المذكورة.
4) لا يمكن تكوين الشركات بين زملاء يقطنون في أماكن مختلفة إلا في حالة مباشرتهم لمهامهم منذ ثلاث سنوات على الأقل. وفي هاته الحالة فإنه لا يمكن تغيير مقر عيادتهم دون الحصول على ترخيص من المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني.
5) يجب إعلام المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة بالبنود المهنية في عقد الشركة للتثبت من تطابقها مع مبادئ هذه المجلة والتنصيصات المذكورة سلفا.
‏ويدخل العقد حيز التنفيذ إذا لم يقع إخطار الشركاء باعتراض المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة في الأشهر الثلاثة الموالية للإعلام.
‏الفصل 51. يجب على الطبيب البيطري الذي ينقطع نهائيا عن مباشرة مهنته إعلام رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء البياطرة المعني عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وتعيين معوض له عند الاقتضاء يكون مؤهلا لممارسة هذه المهنة.
‏ويفقد الطبيب البيطري المعوض بصفة نهائية منذ انتصاب معوضه حق الممارسة في حدود المسافات الدنيا المضبوطة بالفصل 37 مدة 30 سنة على الأقل، إلا في صورة اتفاق الطرفين على خلاف ذلك.

‏الباب الثالث ‏في الأتعاب

‏الفصل 52 ‏. يمنع على الأطباء البياطرة أن يقوموا بصفة مباشرة أو بطرق ملتوية بتخفيض مقدار أتعابهم دون المقادير الدنيا الموضوعة من قبل المجلس الوطني.
‏ويحجر، في جميع الحالات، ضبط أتعاب جملية في سبيل نجاعة العلا‏ج.
‏وفي حالة وجود اعتراض يمكن للمجلس الوطني التدخل للتحكيم بناء على طلب المعني بالأمر.
‏الفصل 53. يمنع :
1) ‏كل دفع أو قبول أو قسمة غير قانونية للمال بين الأطباء البياطرة.
2) كل تقاسم للأتعاب بين طبيب بيطري معالج وآخر مستشار. ويجب على كل منهما تقديم مذكرة في أتعابه الشخصية.
3) ‏كل عمل من شأنه توفير نفع مادي غير مبرر أو غير جائز لمالك ‏حيوان.
4) كل إرجاع نقدي أو عيني لمالك حيوان. 5
5) كل سمسرة لأي شخص كان.
6) قبول سمسرة لأجل أي عمل طبي بيطري.
‏الفصل 54‏. يتمتع الطبيب البيطري بالحرية الكاملة في الامتناع عن طلب أتعاب من حرفائه المعوزين ويبقى له الحق في أن يمنح مجانية العلاج أو شروط خاصة لأعضاء المهن الطبية أو لعائلته أو لأقاربه أو لزملائه.

‏الباب الرابع ‏في التوكيل الصحي

‏الفصل 55‏. التوكيل الصحي هو تأهيل يسند من قبل الإدارة للطبيب البيطري الممارس بصفة حرة لأداء العمل الصحي المنصوص عليه بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
‏ويمكن التوكيل الصحي حامله من الصفة القانونية للموظف العمومي عند ممارسة الوظائف التي تعهدها له السلطة الإدارية.
‏وتضبط طرق الحصول على هذا التوكيل الصحي بمقتضى قرار من وزير الفلاحة.
‏الفصل 56‏. يسلم التوكيل الصحي بطلب من المعني بالأمر وبمقتضى قرار من وزير الفلاحة بعد أخذ رأي المجلس الوطني. ويحدد هذا القرار منطقة تدخل التوكيل الصحي.
‏ويمكن لوزير الفلاحة بمقتضى قرار أن يسحب بصفة وقتية أو نهائية التوكيل الصحي من الطبيب البيطري الذي لا يقوم بالمهمة التي عهدت له بصفة كلية أو جزئية وكذلك في حالة عدم مراعاة التشريع المتعلق بالأمراض المعدية.
‏ويضع السحب النهائي أو الوقتي للترخيص في ممارسة الطب البيطري حدا للتوكيل الصحي.
‏الفصل 57 ‏. يجب على الطبيب البيطري، في إطار ممارسته للتوكيل الصحي، أن يقدم بيانا عن مجمل أنشطته للطبيب البيطري المتفقد والمسؤول عن الجهة التي يمارس فيها نشاطه.
‏الفصل 58‏. تسند الدولة للأطباء البياطرة المتمتعين بتوكيل صحي أتعابا عن المهمة التي تكلفهم بها لدى المربين حيث لا يسمح لهم بتقاضي أتعابا أخرى من هؤلاء.
‏ويضبط مقدار الأتعاب وكيفيات إسنادها بمقتضى قرار مشترك من وزيري المالية والفلاحة.

‏العنوان الخامس ‏حول الأطباء البياطرة الأجراء

‏الفصل 59‏. يخضع الأطباء البياطرة الذين كرسوا نشاطهم بأجر، سواء حصرا أو جرئيا وبطريقة منتظمة، في خدمة مؤسسات خاصة أو جماعات عمومية أو تجمعات أو جمعيات أو تعاضديات أو غيرها والمكلفون باتخاذ تدابير وقائية أو علاجية، إلى القواعد الواردة بهذه المجلة.
‏الفصل 60 ‏. يؤهل الطبيب البيطري الأجير لإعطاء إسعافات للحيوانات التي على ملك مشغله دون غيرها. ويجب عليه في هاته ‏الحالة، أن يطبّق بكل حزم أحكام تشريع الصيدلة والمواد البيولوجية البيطرية.
‏الفصل 61 ‏. يجب على الطبيب البيطري الأجير الذي يدعى في نطاق ممارسته مهنته ووفق الفصل 59 ‏أعلاه، إلى زيارة حيوانات ليست على ملك مشغله، أن يعلم مسبقا الطبيب البيطري أو الأطباء البياطرة المعالجين للقطيع المعني وأن يطلب مساعدتهم وأن يبين لهم الإسعافات التي يراها ضرورية والتدابير الوقائية الواجب اتخاذها وذلك في إطار استشارة.
‏ويلتزم بنفس الواجبات عندما يصف علاجا وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 40 ‏من هذا الأمر.
‏ويحق للطبيب البيطري الأجير القيام بجميع الوصفات أو السهر بنفسه على تقديم الإسعافات عندما يرفض الأطباء البياطرة المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل متابعة تنفيذ العلاج.
‏ويجب على كل طبيب بيطري ممارس دعي من قبل زميل له أجير وفق الشروط المنصوص عليها أعلاه أن يقدم له مساعدته تماشيا مع الفقرة الأولى من الفصل 20 ‏والفقرتين الأولتين من الفصل 21 ‏من هذا الأمر.
‏الفصل 62 ‏. يمنع على الطبيب البيطري الذي يمارس نشاطه لحسابه الخاص، استغلال صفته في المنشآت أو الجماعات أو التجمعات أو الجمعيات أو الشركات أو المخابر أو التعاضديات تحت أي عنوان كان قصد الترفيع في حجم حرفائه.

‏العنوان السادس في الصيدلة االبيطرية

‏الفصل 63‏. يمكن للطبيب البيطري أن يحتفظ في عيادته بمخزون من الأدوية السامة أو غير السامة ومن المواد البيولوجية الضرورية لممارسته مهنته طبقا لأحكام القانون عدد 55 ‏لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المشار إليه أعلاه.
‏الفصل 64‏. يجب على الأطباء البياطرة أن يمتثلوا للأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالمواد الصيدلية.
‏كما يجب أن يمسكوا دفاتر موافقة للتراتيب وأن يخضعوا للمراقبة المفروضة.

‏العنوان السابع ‏في الأطباء البياطرة التابعين للوظيفة العمومية

‏الفصل 65‏. تعد الوظائف التي تتعلق بمراقبة المواد الغذائية شخصية ولا يجوز التخلي عنها.
‏الفصل 66‏. يمنع على الطبيب البيطري استعمال وظائفه كمراقب للمواد الغذائية قصد محاولة الزيادة في عدد حرفائه.
‏الفصل 67‏. يجب على الطبيب البيطري أن لا يقبل بالتخفيض في العلاج أو في الأتعاب المتعلقة بوظيفة ما محاولة منه في الحصول عليها أو الحلول محل زميله الذي يشغلها.
‏الفصل 68 ‏. يجب على الطبيب البيطري الصحي التحلي بالانضباط الكلي في علاقاته مع السلطة الإدارية التي وكلته.
‏ويجب عليه أداء مختلف واجباته الإدارية التي يكلف بها بانتظام وفي أقرب الآجال.
‏وفي كل الأحوال، يجب عليه أن يؤدي بدراية وضمير كل العمليات التقنية الداخلة في مهامه.
‏الفصل 69‏. يجب على الطبيب البيطري الصحي المدعو من قبل الإدارة إلى ممارسة مهامه لدى حرفاء زميل له أن يمتنع عن التدخل خارج المهمة الموكلة إليه.
‏الفصل 70. يمنع، منعا باتا، على كل طبيب بيطري أن يقوم بأعمال تشخيصية أو وقائية أو علاجية على حيوانات مشبوه في إصابتها بأمراض موضوع معالجة وقائية جماعية بأمر من الإدارة وتحت رقابتها، في حالة تكليف طبيب بيطري آخر بهذه الأعمال.
‏ولا يطبق هذا المنع على التشاخيص البيولوجية المنجزة من قبل المخابر أو أثناء اختبارات عدلية.
‏الفصل71. لا يمكن للطبيب البيطري الذي أجرى لمدة ستة أشهر على الأقل ولحساب الدولة تدخلات أو وصفات مفروضة أو مراقبة أو ممولة من طرفها، الانتصاب لحسابه الخاص أو كمساعد أو معوض على امتداد خمس سنوات منذ انقطاعه عن ممارسة مهامه في الولاية أو الولايات التي كان يعمل بها إلا بعد تقديم استقالته للإدارة المعنية وحصوله بمقتضى مقرر معلل على موافقة المجلس أو المجالس الجهوية المعنية لعمادة الأطباء البياطرة.
‏وفي حالة حصول نزاع يتم عرض المسألة على المجلس الوطني.
الفصل 72. وزيرا الفلاحة والصحة العمومية مكلفان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.


آخر الأخبار
بلاغ نعي المففور له الدكتور عبد الباقي المنصوري
بلاغ نعي المففور له الدكتور عبد الباقي المنصوري
صدر بالرائد الرسمي
صدر بالرائد الرسمي
تعزية
تعزية